الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

201

فقه الحج

الجواهر زاد أو على التقية من أبي حنيفة واتباعه « 1 » ( فإنه كان يقول بانعقاد عمرة التمتع في غير اشهر الحج الا ان الاحرام فيها أفضل ) وعلى ما قيل من أن هذا الهدى جبران ان كان عليه ان يخرج من خارج وجوبا أو استحبابا فاحرم من مكة فان خرج حتى يحرم من موضعه فليس عليه هدى بل ربما كان ما الدروس من أن فيه دقيقة إشارة إليه وأليك عبارة الدروس « 2 » ؛ وفي صحيح العيص : يجب على من اعتمر ( اى الهدى ) في رجب وأقام بمكة وخرج منها حاجا لا على من خرج فاحرم من غيرها وفيه دقيقة ، والظاهر أن مراده من ذلك ان اختصاص المورد بهذا الحكم لخصوصية تكون فيه ومختص بمورده . واللّه هو العالم . وجوب الهدى على المكي لو تمتع مسألة 58 - قال : في الشرائع : لو تمتع المكي وجب عليه الهدى « 3 » وظاهره عدم الاعتناء بمخالفة الشيخ جزما المبسوط واحتمالا في الخلاف قال في المبسوط في فصل ذكر أنواع الحج : وفي الناس من قال : المكي لا يصح منه التمتع أصلا وفيهم من قال : يصح ذلك منه غير أنه لا يلزمه دم المتعة وهو الصحيح لقوله تعالى : ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ . يعنى الهدى الّذي تقدم ذكره « 4 » : وقال في الخلاف : مسألة 42 : فرض المكّى ومن كان من حاضري المسجد الحرام القران ، والافراد فان تمتع سقط عنه الفرض ولم يلزمه دم ( إلى أن قال ) دليلنا قوله تعالى : فَمَنْ

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 115 . ( 2 ) - الوسائل 1 ، من أبواب الذبح ح 2 . ( 3 ) - شرائع الاسلام : 1 / 193 . ( 4 ) - المبسوط : 1 / 306 .